تفاصيل إدانة "عبد الله العتيبي" لتقديمه توصيات لسوق الأسهم مقابل اشتراك مالي دون ترخيص
98989
صحيفة المرصد : أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، في الدعوى المعاد قيدها بناءً على التماس إعادة النظر المقدم من دلال بنت عبدالله بن سعدون العتيبي، بتاريخ 13 يوليو 2020 المؤيد لقرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 29 أبريل 2020، القاضي بثبوت مسؤولية عبد الله بن سعدون بن ضحيان العتيبي عن مخالفة المادة 31 من نظام السوق المالية، والمادتين 5 و17 من لائحة أعمال الأوراق المالية.
وأوضحت الأمانة في بيان لها اليوم، أن "عبد الله العتيبي" قدم توصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية مقابل اشتراك مالي، والإعلان عن ذلك عبر الموقع الإلكتروني "منتدى ساري للأسهم السعودية وبرامجها"، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
ووفقا للبيان قد انتهى منطوق القرار إلى الآتي:
أولاً: عدم إدانة دلال بنت عبد الله بن سعدون العتيبي بمخالفة المادة 31 من نظام السوق المالية، والمادتين 5 و17 من لائحة أعمال الأوراق المالية.
ثانياً: إدانة عبد الله بن سعدون بن ضحيان العتيبي بمخالفة المادة 31 من نظام السوق المالية، والمادتين 5 و 17 من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإيقاع العقوبات الآتية عليه:
-غرامة مالية قدرها 22.2 ألف ريال؛ لمخالفته المادة 31 من نظام السوق المالية، والمادة 5 من لائحة أعمال الأوراق المالية.
-غرامة مالية قدرها 22.2 ألف ريال؛ لمخالفته المادة 17 من لائحة أعمال الأوراق المالية.
وأشارت إلى أنه يحق لكل من أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان في شأن هذه المخالفة أن يرفع دعوى إلى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن.